الشيخ الجواهري
33
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وحينئذٍ ( ف ) - في الفرض ( لو تلف قبل تسليمه ) بفعل المرأة برئ وكان الإتلاف منها كالقبض . وإن تلف بفعل أجنبي تخيّرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج ، وإن كان لو رجعت على الزوج رجع هو بهعلى الأجنبي . وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد ( كان ضامناً له ) بمثله إن كان مثلياً و ( بقيمته ) إن كان قيميّاً . والأقوى اعتبار قيمته ( وقت تلفه ) ، وإن طالبته به فمنعه لا لعذر كما في نظائره ( على قول مشهور لنا ) [ 1 ] . [ فلا يضمن نقصان قيمته السوقيّة حين التلف ] . نعم لو كان نقصان القيمة لنقصان في العين ولو السمن لا لتفاوت السوق ففي احتمال ضمان ذلك الفائت قوّةكما ذكرناه في محلّه ويأتي إن شاء اللَّه تعالى في الغصب له تتمّة [ 2 ] . ( ولو وجدت به عيباً ) سابقاً ( كان لها ردّه بالعيب ) والرجوع إلى قيمته بناءً على ضمان اليد ، ولها إمساكهبالأرش [ 3 ] . -
--> ( 1 ) المسالك 8 : 189 - 190 .